فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الجمعة ، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر ، فسألني ابن عباس ، ثم ذكر الهلال ، فقال: متى رأيتم الهلال ؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة ، فقال: أنت رأيته ليلة الجمعة ؟ فقلت: رآه الناس وصاموا ، وصام معاوية فقال لكنا رأيناه ليلة السبت ، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين يوما ، أو نراه .
فقلت: ألا نكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟ فقال: لا ، هكذا أمرنا رسول الله .
قال الترمذي: هذا حديث صحيح .
مسألة [ 357 ] :
يجب على المطاوعة على الوطء في نهار رمضان كفارة الجماع . وعنه لا يجب .
وعن الشافعي: كالروايتين .
1148 - قال أحمد: ثنا عبد الرزاق قال: أنبأ ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثه: أن النبي أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا .
أخرجاه في الصحيحين .
قال أصحابنا: ووجه الاحتجاج أنه علق التكفير بالفطر .
وليس [ قولهم ] هذا بمعتمد فإنهم لا يقولون إن الكفارة تجب على كل مفطر ، وإنما المراد بالإفطار في هذا الحديث الإفطار بالجماع على ما سيأتي بيانه في مسألة الإفطار بالأكل .
احتجوا بحديث الأعرابي .
1149 - قال أحمد: ثنا سفيان عن الترمذي عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي فقال: هلكت ، قال: ' وما هلكك ؟ ' قال: وقعت على