وقال يحي: ليس بشيء .
وفي الإسناد سفيان بن حسين ، قال يحي: لم يكن بالقوي .
وقال ابن حبان: يروي عن الزهري المقلوبات .
وأما حديث عمر فقال الدارقطني: تفرد به [ ابن بديل ] ، وهو ضعيف الحديث [ يعني حديث الصوم ] .
ورواه نافع عن ابن عمر ، ولم يذكر فيه الصوم ، وهو أصح .
قال: وسمعت أبا بكر النيسابوري يقول: هذا حديث منكر ؛ لأن الثقات من أصحاب عمرو بن دينار لم يذكروه ، منهم ابن جريج وابن عيينة ، وحماد بن سلمة ، وحماد ابن زيد ، وغيرهم .
وقال: وابن [ بديل ] ضعيف الحديث .
أما الحديث [ الثالث ] : ففيه إبراهيم بن محشر .
قال ابن عدي: له أحاديث مناكير .
قال الدارقطني: يقال: إن قوله من السنة للمعتكف إلى آخره ليس من قول رسول الله ، وأنه من كلام الزهري ، ومن أدرجه في الحديث فقد وهم ، والله أعلم .
ز: وروى أبو داود عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ، ولا يشهد جنازة ، ولا يمس امرأة ، ولا يباشرها ، ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه ، ولا اعتكاف إلا بصوم ، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع .
وقال البيهقي: قد قال جمهور الجهابذة من الحفاظ: إن هذا القول من كلام من هو دون عائشة رضي الله عنها ، وأن من أدرجه في الحديث وهم فيه .
وقد روي من عشرين طريقا .
[ مسألة [ 380 ] :
إذا شرط في اعتكافه الخروج إلى جائز كعيادة المرضى ، وصلاة الجنازة ، وزيارة