ز: في رجال هذا الحديث: المغيرة بن عبد الرحمن ليس بشيء .
وفي إسناده أيضا: ليث ، وقد تركه يحي بن معين ، وابن مهدي ، وأحمد .
وقد رواه عمار بن نصر عن شريك عن سالم عن أبي أمامة .
قال العقيلي: عمار يحدث عن الثقات المناكير .
وقال ابن عدي: متروك الحديث .
وهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب السنن .
وراوي هذا الحديث يروي عن أبي الزناد ، وهو من رجال الصحيحين .
وأما المغيرة بن عبد الرحمن متقدم الحرامي: هو الذي قال فيه يحي ، وجرحه .
وأما المغيرة الحرامي: شيخ متأخر ، روى عنه النسائي ، ووثقه ، ولا يعرف أحد تكلم فيه .
وقد ذكره شيخنا الحافظ المزي في كتابه: تهذيب الكمال وأيضا فهذا الحديث لم يتفرد به المغيرة عن يزيد ؛ فقد رواه محمد بن أسلم الطوسي الإمام عن يزيد .
ورواه البغوي في تفسير سورة آل عمران من رواية سهل بن عمار عن يزيد .
وسهل كذبه الحاكم .
وقد رواه عن شريك غير يزيد .
قال أبو يعلى الموصلي ثنا بشر بن الوليد الكندي: ' من لم يمنعه من الحج حابس أو حاجة فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا ' .
وقد روى البيهقي أيضا عن شريك ، عن ليث ، عن سابط ، عن أبي أمامة عن النبي قال: ' من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة ، أو سلطان جائر ، ولم يحج ، فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا ' .
وهذا إن كان إسناده غير قوي فله شاهد:
قال سعيد منصور: ثنا هشيم قال: أنبأ منصور عن الحسن قال: