فهرس الكتاب

الصفحة 917 من 1490

وقال أبو حنيفة: يجوز .

لنا أحاديث: منها حديث عبادة يدا بيد ، وقد سبق بإسناده .

1466 - قال البخاري: ثنا عبد الله بن يوسف قال: أنبأ مالك عن ابن شهاب: عن مالك بن أوس أنه أخبره أنه التمس صرفا بمائة دينار قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني ، فأخذ الذهب يقلبها في يده ، ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة ، وعمر يسمع ذلك فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ؛ قال رسول الله: ' الذهب ، والورق ربا ، إلا هاء ، وهاء ، والبر بالبر ربا إلا هاء ، وهاء ، والشعير بالشعير ربا إلا هاء ، وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا هاء ، وهاء ' .

أخرجاه في الصحيحين .

[ وفي لفظ أخرجه البرقاني على الصحيحين: ' والذهب بالذهب ربا إلا هاء ، وهاء ' ] .

1467 - قال أحمد: ثنا يحي عن شعبة قال: حدثني حبيب عن أبي المنهال قال: سمعت زيد بن أرقم ، والبراء يقولان: نهى رسول الله عن بيع الذهب بالورق دينا .

ز: أخرجاه في الصحيحين .

مسألة [ 478 ] :

ما لا يدخله الربا لا يحرم فيه النسا ، وهو غير المكيل ، والموزون .

وعنه يحرم إذا كان جنسا واحدا كقول أبي حنيفة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت