بالحج ، فإذا فرغ من الحج تحلل منهما جميعا .
وروي عنه: أنه يحل بالتقصير فقط .
وروي عنه: أنه إن قدم قبل العشر جاز له التحلل ، وإن قدم في العشر لم يجز له التحلل .
قال القاضي أبو يعلى: والمذهب الصحيح عندي الأول .
1260 - لنا: حديث ابن عمر قال: كنا مع رسول الله متمتعين فقال: ' من ساق الهدي فلا يتحلل ، ومن لم يسق فليتحلل '
وقد ذكرناه بإسناده في مسألة التمتع .
ز: يجوز فسخ الحج إلى العمرة إذا لم يسق الهدي خلافا لأكثرهم ، وقد سبقت الأحاديث بأسانيدها أن رسول الله أمر أصحابه أن يفسخوا الحج إلى العمرة ، وتأسف على كونه لم يفسخ ؛ لأجل سوق الهدي .
قال أحمد بن حنبل: عندي ثمانية عشر حديثا صحاحا في فسخ الحج .
قال: ويروى الفسخ عن عشرة من الصحابة احتجوا بحديث بلال بن الحارث ، وبحديث أبي ذر وأن الفسخ كان خاصا للصحابة ، وقد سبق ذلك وجوابه .
قال أحمد بن حنبل: حديث بلال لا أقول به ، ولا يعرف هذا الرجل ، ولم يروه إلا الدراوردي .
وأحد عشر رجلا يرون الفسخ ، فأين يقع بلال بن الحارث منهم ؟ .
[ مسألة [ 400 ] :
يجوز فسخ الحج إلى العمرة إذا لم يسق الهدي .