1266 - روى الإمام أحمد قال: ثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: سأل رجل رسول الله: ما يلبس المحرم من الثياب ؟ وقال سفيان مرة . ما يترك المحرم من الثياب ؟ فقال: ' لا يلبس القميص ، ولا البرنس ، ولا السراويل ، ولا العمامة ولا ثوبا مسه الورس ، ولا الزعفران ، ولا الخفين ، إلا لمن لا يجد نعلين ، فإن لم يجد نعلين فليلبس ، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ' .
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين .
والجواب: إن الرواة لهذا الحديث اختلفوا .
قال أبو داود: رواه موسى بن عقبة ، وعبيد الله بن عمر ، ومالك ، وأيوب موقوفا على ابن عمر ، ثم يقول: يجوز القطع .