1329 - قال أبو داود: ثنا أحمد بن حنبل ثنا يعقوب ثنا أبي عن أبي إسحاق قال: حدثني نافع عن ابن عمر قال عن النبي أنه: نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس ، والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا .
مسألة [ 409 ] :
لا يجوز للمحرم لبس ثوب مبخر .
وقال أبو حنيفة: يجوز .
لنا: أن النبي: ' نهى عن لبس ثوب مسه ورس أو زعفران ' .
[ وقد سبق هذا ] .
مسألة [ 410 ] :
لا يلزمه الفدية بشم شيء من الرياحين .
وعنه عليه الفدية ، وعنه: يحرم ما نبت بنفسه دون ما ينتبه الناس .