فهرس الكتاب

الصفحة 933 من 1490

1329 - قال أبو داود: ثنا أحمد بن حنبل ثنا يعقوب ثنا أبي عن أبي إسحاق قال: حدثني نافع عن ابن عمر قال عن النبي أنه: نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس ، والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا .

مسألة [ 409 ] :

لا يجوز للمحرم لبس ثوب مبخر .

وقال أبو حنيفة: يجوز .

لنا: أن النبي: ' نهى عن لبس ثوب مسه ورس أو زعفران ' .

[ وقد سبق هذا ] .

مسألة [ 410 ] :

لا يلزمه الفدية بشم شيء من الرياحين .

وعنه عليه الفدية ، وعنه: يحرم ما نبت بنفسه دون ما ينتبه الناس .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت