فهرس الكتاب

الصفحة 932 من 1490

وعنه: عليه الفدية كقول أبي حنيفة .

وقال الشافعي: إن دهن رأسه ووجهه فعليه الفدية ، وفي بقية البدن كقولنا .

1328 - قال الترمذي: ثنا هناد ثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي كان يدهن بالزيت ، وهو محرم غير مقيت - والمقيت: المطيب .

لا يعرف: إلا من حديث فرقد ، وقد ضعفوه .

وقد رواه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث فرقد أيضا ، والأكثر على تضعيفه .

وقد وثقه يحي بن معين في رواية عثمان بن سعيد الدارمي .

ولم يذكر ابن عساكر ، وشيخنا الحافظ في الأطراف هذا الحديث إلا من رواية ابن ماجه .

وكذلك الحافظ أبو عبد الله المقدسي في الأحكام ، والله أعلم .

مسألة [ 408 ] :

يجوز للمحرم لبس المعصفر .

وقال أبو حنيفة ، ومالك: لا يجوز .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت