وعنه: عليه الفدية كقول أبي حنيفة .
وقال الشافعي: إن دهن رأسه ووجهه فعليه الفدية ، وفي بقية البدن كقولنا .
1328 - قال الترمذي: ثنا هناد ثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي كان يدهن بالزيت ، وهو محرم غير مقيت - والمقيت: المطيب .
لا يعرف: إلا من حديث فرقد ، وقد ضعفوه .
وقد رواه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث فرقد أيضا ، والأكثر على تضعيفه .
وقد وثقه يحي بن معين في رواية عثمان بن سعيد الدارمي .
ولم يذكر ابن عساكر ، وشيخنا الحافظ في الأطراف هذا الحديث إلا من رواية ابن ماجه .
وكذلك الحافظ أبو عبد الله المقدسي في الأحكام ، والله أعلم .
مسألة [ 408 ] :
يجوز للمحرم لبس المعصفر .
وقال أبو حنيفة ، ومالك: لا يجوز .