وقال أبو حنيفة ، والشافعي: يجوز ولا فدية [ عليه ] .
لنا: أن رسول الله وأصحابه دخلوا مكة مضحين وقال: ' خذوا عني ' .
احتجوا بما:
1327 - روى أبو داود قال: ثنا أحمد بن حنبل ثنا محمد بن مسلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن يحي بن حصين عن أم الحصين قالت: حججنا مع النبي حجة الوداع فرأيت أسامة ، وبلالا ، وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي ، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة .
والجواب من وجهين:
أحدهما: أن أبا عبد الرحيم ضعيف .
والثاني: أنه يحتمل أن يكون رافع الثوب لم يظلل به ، وإنما رفعه من ناحية الشمس .
ز: [ قال شيخنا الحافظ ] : هذا حديث صحيح ، رواه مسلم في صحيحه عن أحمد بن حنبل ، ورواه النسائي عن أبي أمية عمرو بن هشام .
وأبو عبد الرحمن هو الحراني ، واسمه خالد بن أبي يزيد ، وقد وثقه يحي بن معين ، وغيره ، واحتج به مسلم في صحيحه ، ولا نعلم أحدا تكلم فيه . والتظليل على النبي إنما كان بعد الزوال في الصيف ، وهي على أعلى الدوس فتعين كون التظليل على رأسه صلوات الله عليه وسلامه .
مسألة [ 407 ] :
إذا [ ادهن ] بالسرج والزيت فلا فدية عليه .