وفي الإسناد عباد بن يعقوب: قال ابن حبان: يروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك .
قال الدارقطني: ليس بشيء .
ز: هذان الحديثان لم يخرجهما أحد من أهل السنن .
فأما الحديث الثاني فمنكر جدا ، وفي إسناده عيسى بن أبي عمران ، ليس بشيء .
قال ابن أبي حاتم: عيسى بن عمران البزار الرملي روى عن الوليد بن مسلم ، وضمرة ابن ربيعة ، وأيوب بن سويد ، وإن الأئمة قالوا: إن حديثه ليس بشيء ، وإنه غير صدوق ، وقال ابن عدي: عيسى يسرق الحديث .
مسألة [ 416 ] :
الدال على الصيد يلزمه الجزاء إذا كان محرما .
وقال مالك والشافعي: لا يلزمه .
لنا ما:
1341 - روى أبو بكر الجوزقي في كتابه المخرج على الصحيحين من حديث أبي قتادة أنه كان مع أناس من أصحاب رسول الله وهم محرمون ، وأبو قتادة ليس بمحرم فصرع حمار وحشي فأكل من لحمه ، وأبى أصحابه أن يأكلوا ، وأنهم سألوا رسول الله فقال: ' أشرتم أو قتلتم ، أو صدتم ؟ ' قالوا: لا ، قال: ' فلا بأس به كلوه ' .
فوجه الدليل أنه سوى بين الإشارة والقتل .