فهرس الكتاب

الصفحة 942 من 1490

ز: وأصل الحديث في الصحيحين ، وفي بعض ألفاظه قال: ' هل معكم أحد أمره أو ساره إليه شيء ' ؟ قالوا: لا ، قال: ' فكلوا ما بقي من لحمه ' .

وفي لفظ: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها ، أو أشار إليها ؟ .

مسألة [ 417 ] :

ما لا يؤكل لحمه ، ولا هو متولد مما يؤكل لحمه كالسبع ، والنسر ، لا يضمن الجزاء .

وقال أبو حنيفة: يضمن .

1342 - قال الإمام أحمد: ثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: سئل رسول الله عن ما يقتل المحرم من الدواب فقال: ' خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن: العقرب ، والفارة ، والغراب ، والحدأة ، والكلب العقور ' .

أخرجاه في الصحيحين .

وفيهما مثله من حديث عائشة وحفصة ، فالحجة من وجهين:

أحدهما: أن السبع يسمى كلبا ؛ قال عليه السلام في عتبة بن أبي لهب: ' اللهم سلط عليه كلبا من كلابك ' فأكله السبع .

والثاني: أنه لما نص على الكلب العقور نبه على السبع ؛ لأنه أشد ضررا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت