وقعت الشمس دفع رسول الله .
ز: انفرد به أبو داود ، وهو إسناد حسن .
مسألة [ 437 ] :
يجوز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل .
وقال أبو حنيفة: لا يجوز حتى يطلع الفجر .
1397 - قال الدارقطني ثنا أحمد بن إسحاق البهلول ثنا أبي ثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه: عن عائشة قالت: أرسل رسول الله أم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ، ثم مضت ، فأفاضت .
ز: رواه أيضا أبو داود عن هارون بن عبد الله عن ابن أبي فديك أنه يجوز لكل أحد في كل حال الدفع من مزدلفة نصف الليل ، والله أعلم .
1398 - قال أحمد: ثنا أبو داود عن زمعة عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله وقف بجمع ، فلما أضاء كل شيء قبل أن تطلع الشمس أفاض .
زمعة ضعيف كثير الغلط .
ز: هذا الحديث ليس هو في شيء من الكتب الستة ، من طريق زمعة هذا روى له مسلم مقرونا بغيره وقال ابن معين في رواية عنه: صويلح الحديث ، وقال النسائي: ليس بالقوي .
وقال ابن عدي: أرجو أن يكون صالح الحديث ، لا بأس به .
وقال أحمد في سلمة: روى عنه زمعة أحاديث مناكير ، ولو ثبت هذا الحديث لم يكن