فهرس الكتاب

الصفحة 973 من 1490

فيه دليل على عدم جواز الدفع حتى تطلع الشمس .

مسألة [ 438 ] :

فإن دفع قبل نصف الليل فعليه دم .

وقال أبو حنيفة: لا دم عليه .

وعن الشافعي كالروايتين .

لنا: أن النبي بات بمنى ، وقال: ' خذوا عني مناسككم ' .

فروى أبو داود من حديث ابن عمر أن رجلا قال له: إنا نبيت بمكة فقال: ' أما رسول الله فبات بمنى وظل ' .

ومن حديث عائشة قال: مكث رسول الله بمنى ليالي أيام التشريق .

ز: وهذه المسألة متعلقة بمنى لا بمزدلفة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت