فيه دليل على عدم جواز الدفع حتى تطلع الشمس .
مسألة [ 438 ] :
فإن دفع قبل نصف الليل فعليه دم .
وقال أبو حنيفة: لا دم عليه .
وعن الشافعي كالروايتين .
لنا: أن النبي بات بمنى ، وقال: ' خذوا عني مناسككم ' .
فروى أبو داود من حديث ابن عمر أن رجلا قال له: إنا نبيت بمكة فقال: ' أما رسول الله فبات بمنى وظل ' .
ومن حديث عائشة قال: مكث رسول الله بمنى ليالي أيام التشريق .
ز: وهذه المسألة متعلقة بمنى لا بمزدلفة .