مسألة [ 451 ] :
إذا شرط أنه متى مرض تحلل ، أو إن أحصره عدوا ، وإن أخطأ العدد كان شرطا صحيحا يستفيد به التحلل ولا دم عليه .
وقال أبو حنيفة ، ومالك: وجود هذا الشرط كعدمه ؛ فعند أبي حنيفة: لا يتحلل إلا بالهدي .
وعند مالك: لا يتحلل إذا أخطأ العدد .
1412 - قال مسلم بن الحجاج: ثنا عبد بن حميد أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن عروة قال: دخل النبي على ضباعة بنت الزبير فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج ، وأنا شاكية ، فقال النبي: ' حجي واشترطي أن تحلي حيث حبستني ' .
أخرجاه في الصحيحين .
ز: وقال شيخنا: لم يروه البخاري ، ولكن رواه مسلم ، والنسائي فقط .
وقال مسلم: لا أعلم أحدا أسنده إلى الزهري غير معمر .
لكن رواه البخاري من وجه آخر .
1413 - قال أحمد: ثنا يزيد بن هارون أنبأ سفيان بن حسين عن أبي بسر عن عكرمة عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير أرادت الحج فقال لها رسول الله: ' اشترطي عند إحرامك ومحلي حيث حبستني ؛ فإن ذلك لك ' .