قال الترمذي: هذا حديث صحيح .
مسألة [ 452 ] :
المحصر بالمرض لا يباح له التحلل إلا أن يكون قد اشترط في ابتداء إحرامه أنه إن مرض تحلل .
وقال أبو حنيفة: حكم الإحصار بالمرض حكم الإحصار بالعدو .
لنا: حديث ضباعة المتقدم ، ولو كان المرض يبيح التحلل ما كان لاشتراطها معنى .
احتجوا بحديث الحجاج بن عمرو عن رسول الله قال: ' من كسر أو عرج فقد حل ' وهو قد سبق بإسناده في وجوب الحج على الفور .
وقد حمله أصحابنا على ما إذا اشترط بدليلنا .
مسألة [ 453 ] :
لا يجوز للمرأة أن تحج من غير محرم .
وقال مالك ، والشافعي: يجوز إذا كان معها نساء ثقات .
1414 - قال أحمد: ثنا يحي عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي