كذا رواه ابن عدي ، والله أعلم .
1437 - الحديث الخامس: قال الدارقطني: ثنا ابن مبشر قال: ثنا أحمد بن سنان القطان ثنا يعقوب بن محمد الزهري ثنا رفاعة بن هرير ثنا أبي: عن عائشة قالت: يا رسول الله أستدين وأضحي ؟ قال: لا نعم ؛ فإنه دين مقضي ' .
ز: هذا الحديث والذي قبله غير مخرجين في شيء من الكتب الستة .
والجواب: أما الحديث الأول: فقال أحمد: هو حديث منكر ثم إنه لا يدل على الوجوب ، كما قال: ' من أكل الثوم فلا يقرب مصلانا ' .
وأما الحديث الثاني: فأبو خباب متروك ، ثم لو صح الحديث فالمراد أنها تفي ، وتجزئ في إقامة السنة .
يدل عليه ما:
1438 - قال أحمد: ثنا عفان ثنا شعبة قال: زيد أخبرني ومنصور ، وداود بن عون عن الشعبي: عن البراء قال: خطبنا رسول الله فقال: ' إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصلب سنتنا ، ومن ذبح ذلك قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ؛ ليس من النسك في شيء ' قال أبو بردة: يا رسول الله: ذبحت ، وعندي جذعة خير من مسنة قال: ' اجعلها مكانها ، ولن تجزي ، أو توفي عن أحد بعدك ' .
ز: هذا الحديث والذي قبله غير مخرجين في شيء من الكتب الستة .
أخرجاه في الصحيحين .
وأما الحديث الثالث: فإن ابن أبي رملة اسمه عامر وهو مجهول ، ثم إن الحديث متروك ؛ إذ لا يسن عنيزة أصلا .
ولو قلنا بوجوب الأضحية كانت على الشخص الواحد ، لا على جميع أهل البيت .
وأما الرابع: فإن الهيثم بن سهل ضعيف ، والمسيب بن شريك متروك .