فهرس الكتاب

الصفحة 998 من 1490

وأما الخامس: فقال الدارقطني: هو إسناد ضعيف ، وهرير هو ابن عبد الرحمن بن رافع بن خديج ، ولم يسمع من عائشة ، ولم يدركها .

مسألة [ 464 ] :

ويكره لمن أراد أن يضحي إذا دخل العشر أن يحلق شعره ، أو يقلم أظفاره .

[ ومن أصحابنا من قال ] : يحرم عليه .

وقال أبو حنيفة: لا يكره .

دليلنا: حديث أم سلمة المتقدم .

مسألة [ 465 ] :

الأفضل في الأضاحي الإبل ، ثم البقر ، ثم الغنم .

وقال مالك: الغنم ، ثم البقر ، ثم الإبل .

1439 - قال أحمد: ثنا يزيد ثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة عن النبي قال: ' إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على أبواب المساجد فيكتبون الأول ، فالأول ، فمثل المهجر إلى الجمعة كالذي يهدي بدنة ، ثم كالذي يهدي بقرة ، ثم كالذي يهدي كبشا ، ثم كالذي يهدي دجاجة ، ثم كالذي يهدي بيضة ، فإذا خرج الإمام وقعد على المنبر طووا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت