فهرس الكتاب

الصفحة 314 من 451

أجورهن، وقد اتفق أهل العلم على أن الصداق لا تجوز الموطأة على تركه". [1] "

-في قوله - سبحانه وتعالى: ? ? ? ? ? ... ? ? ? [2]

قال:"أقول قد بينت فيما مضى أن هذه الآية مبينة لأية الحبس والأذى الذي أمر الله سبحانه في أمر الزناة في صدر الإسلام لا ناسخة له، وبيَّن الله سبحانه في هذه الآية أن حد الزاني والزانية أن يجلدا مائة جلدة وهذا عام في كل زان مسلمًا كان أو كافرًا محصنًا كان أو غير محصن حرًا أو غير حر."

لكن قد أجمع أهل العلم على تخصيص عمومها بالبكرين الحرين وإن الزاني إذا كان محصنًا فحده الرجم خلافًا لقوم من أهل الأهواء حيث زعموا أن حد كل زان الجلد, ولا التفات إليهم لثبوت الرجم من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن فعل أبي بكر وعمر وعلي - رضي الله عنهم -". [3] "

5 -منهجه في تفسير القرآن بالسنة:

أ) تنوع أساليبه في إيراد الحديث:

تنوعت أساليب الموزعي ~ في إيراده للحديث المستشهد به فتارة يذكر الحديث كاملًا بنصه، وتارة يكتفي بذكر موضع الشاهد، وتارة يذكره بمعناه أو وجه الدلالة فيه:

(فمثال لإيراده الحديث كاملًا بنصه:

-في قوله - سبحانه وتعالى: ? ژ ژ ڑ ... ڑ ک ک کک گ گ گ گ ? ? ? ? ? ? ں ں ? ? ? [4]

(1) تيسير البيان (2/ 1028) .

(2) (النور/2) .

(3) تيسير البيان (2/ 973) .

(4) (البقرة/178) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت