فهرس الكتاب

الصفحة 315 من 451

قال [1] :"لا تقام الحدود في المساجد ولا يقاد بالولد الوالد". [2]

-وقوله - سبحانه وتعالى: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? [3]

قال [4] :"وقال أكثر أهل العلم أو عامتهم هي منسوخة وهو الحق ثم اختلفوا في الناسخ لها فقال أكثرهم كانت الوصية واجبة في صدر الإسلام ثم نسختها آية المواريث وروى ذلك عن ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم -.واستشكل هذا قوم فقالوا: الفرض في آية المواريث مطلق لم يقل الله لاشيء لوالديه إلا كذا وكذا فرضا من بعد وصية فقد كان يجوز ان يثبت لهم ذلك الفرض المذكور من بعد ما يوصي لهم بنص القرآن المتصل بفريضة الميراث ولأجل هذا الإشكال قال قوم هي منسوخة لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع:"إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث"" [5] .

-في قوله - سبحانه وتعالى: ? ? ? ? ں ں ? [6]

قال [7] :"وروينا في الصحيحين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض وأحسب أنه صادق فاقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها" [8]

(1) تيسير البيان (1/ 299) .

(2) سنن الدارمي-دار الكتاب العربي-بيروت-ط 1 - 1407 هـ- تحقيق فؤاد احمد زمرليو خالد السبع العلمي- 5 كتاب الديات- 6 باب القود بين الوالد والولد- برقم 2357.

(3) (البقرة/180) .

(4) تيسير البيان (1/ 305) .

(5) سنن النسائي الكبرى - 55 كتاب الوصايا- 5 باب إبطال الوصية للوارث-برقم 6468 - سنن أبي داود- 2 كتاب الوصايا - 6 باب ما جاء في الوصية للوارث-برقم 2870.

(6) (البقرة/188) .

(7) تيسير البيان (1/ 342) .

(8) أخرجه البخاري- 51 كتاب المظالم- 7 باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه- برقم 2326 - مسلم- 30 كتاب الأقضية- باب القضاء باليمين والشاهد-برقم 1713.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت