(ومثال لاكتفائه بذكر موضع الشاهد من الحديث:
-في قوله - سبحانه وتعالى: ? ? ? ں ں ? ? ? ?ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ... ? ? ? ?4 [1]
-قال [2] :"وقد اتفق المسلمون على أن الواجب على من كان معاينا للكعبة إصابة عينها، واختلفوا فيمن كان غائبا عنها فقال قوم إصابة عينها في ظن المصلي، وقال قوم: الواجب استقبال الجهة التي فيها المسجد وجعلوا لتولي المأمور به مشتركا بين اليقين والتخمين."
والقول الأول أصح قول الشافعي وإياه اختار؛ لظاهر الخطاب المفسر بتفسير الصحابة - رضي الله عنهم - ولحمل اللفظ على حقيقته وسلامته من الاشتراك والحذف والإضمار وعدمها خير منها ولقوله - سبحانه وتعالى: ? ہ ہ ہ ھ ? [3] ولقوله - صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم." [4] "
(1) (البقرة/144) .
(2) تيسير البيان (1/ 277) .
(3) (التغابن/16) .
(4) البخاري- 99 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة- باب الاقتداء بسنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برقم 6858 - والحديث بتمامه (عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: دعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) -ومسلم بنحوه -43 كتاب الفضائل- 37 باب توقيره - صلى الله عليه وسلم - وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة أليه أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك-برقم 1337 - وصحيح ابن حبان بنحوه- فصل ذكر البيان بأن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر أمته بما يحتاجون إليه من أمر دينهم قولا وفعلا معا -ذكر البيان أن المناهي عن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - والأوامر فرض على حسب الطاقة على أمته لا يسعهم التخلف عنها برقم 18 - وصحيح ابن خزيمة-جماع أبواب الصدقة في رمضان- 16 باب الدليل على أن فرض صدقة الفطر على من يستطيع أداءها دون من لم يستطع -برقم 15 - والنسائي بمعناه-4 كتاب مناسك الحج-باب وجوب الحج-برقم 2619.