-في قوله - سبحانه وتعالى: ? ڑ ڑ ک ک ک ک گ ? [1] .
قال [2] :"أقول: ذكر الله - جل جلاله - في هذه الآية أعيانًا من المحرمات وخاطب العرب بتحريمها على ما يتعارفون من عادتهم في استعمال هذه الأعيان, وسيأتي تفصيله وبيانه في سورة النحل. وخص لحم الخنزير بالذكر وان كان شحمه وعظمه وشعره محرمًا كلحمه؛ لأنه المقصود منه غالبا، وأطلق الله سبحانه تحريم الدم هنا وقيده في سورة الأنعام فقال ? ہ ہ ھ? [3] فمنهم من خصص هذا العموم بمفهوم التقييد ومنهم من أبقاه على إطلاقه وعمومه ورأى أن مفهوم الخطاب لا يقاوم العموم وسيأتي الكلام على هذا في سورة المائدة إن شاء الله تعالى."
ثم بيّن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الله - جل جلاله - لم يرد جميع الميتة فقال: أحلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان الحوت والجراد، والدمان الكبد والطحال [4] ، وقال - صلى الله عليه وسلم - وقد سئل - صلى الله عليه وسلم - عن ماء البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته". [5] "
(ومثال لاكتفائه بذكر معنى الحديث:
(1) (البقرة/173) .
(2) تيسير البيان (1/ 287) .
(3) (الأنعام/145) .
(4) سنن ابن ماجة- 9 كتاب الأطعمة- 31 باب الكبد والطحال-برقم (3314) .
(5) والحديث بتمامه (عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سأل رجل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته) صحيح ابن حبان- باب المياه- ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز الوضوء بماء البحر -برقم 1243 - سنن أبي داود-1 كتاب الطهارة-41 باب الوضوء بماء البحر-برقم 83 - سنن ابن ماجة- كتاب الطهارة وسننها- 38 باب الوضوء بماء البحر-برقم 386 - سنن الترمذي- 52 باب ماجاء في ماء البحرانه طهور-برقم 69 - سنن النسائي-كتاب الطهارة-47 باب ماء البحر-برقم 59 وقال عنه: هذا حديث حسن صحيح وهو قول اكثر الفقهاء من اصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.