فهرس الكتاب

الصفحة 320 من 451

ب) يحكم على الأحاديث والآثار غير الصحيحة:

وذلك أما بحكمه الشخصي أو بنقله لحكم الأئمة السابقين، ومن الأمثلة على ذلك:

-في قوله - سبحانه وتعالى: ? ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک? [1] .

قال [2] :"وروي أن عمر قتل ثلاثة نفر بامرأة قادهم وحكي عن الحسن انه لا يقتل الذكر بالأنثى وهو شاذ". [3]

وقال في نفس الآية [4] :"وأما ما يروى عن علي والحسن - رضي الله عنهم - من انه إذا قتلت المرأة الرجل كان على أولياء المرأة نصف الدية فمنقطع". [5]

-في قوله - سبحانه وتعالى: ? ? ? ? ? ? پ پ پ پ ... ? ? ? ? ? ? ? [6]

"قال: وقد اتفق أهل العلم على تخصيص هذا العموم فاخرجوا منه المرأة والمريض، فأما المرأة لأنها غير داخله في خطاب الذكور، أو لأن النساء كن يتركن الحضور في الصدر الأول ولم ينكر عليهن, وأما المريض فلكونه خارجا بعدم الاستطاعة على السعي, واختلفوا في المسافر والعبد، فذهب داود إلى وجوب الجمعة عليهما لظاهر الآية، وذهب الجمهور إلى عدو وجوبها عليهما، واستدلوا بما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - انه قال [7] : الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا على أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. [8] وفي رواية أخرى"إلا على خمسة"وفيه"

(1) (البقرة/178) .

(2) تيسير البيان (1/ 297) .

(3) مصنف ابن أبي شيبة - كتاب الديات-112 في الرجل يقتل المرأة عمدا برقم (27479) .

(4) تيسير البيان (1/ 298) .

(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ.

(6) (الجمعة/9) .

(7) تيسير البيان (2/ 1098) .

(8) سنن البيهقي الكبرى بزيادة: (في جماعة) - كتاب الجمعة -باب من تجب عليه الجمعة-برقم (5368) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت