فهرس الكتاب

الصفحة 321 من 451

"أو مسافر"، ولكن الحديث مرسل، قال البيهقي [1] :ولكنه مرسل جيد وله شواهد يقوى بها.

وقال في نفس الآية: وروي عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة, والجمعة على ما يأتي أهله أي ليلا، واستدلوا بما روي: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. أو كما قال، والأثر ضعيف". [2] "

6 -يلحق الحديث عن كل مسألة الموضع الأنسب لها:

وذلك انه ~ لا يكرر الحديث عن المسألة الواحدة في أكثر من آية وإن ورد فيها ما يشير لتلك المسألة بل يلحق كل مسألة فقهية بالآية المناسبة والأولى بها ومن ذلك:

-في قوله - سبحانه وتعالى: ? ڑ ڑ ک ک ک ک گ ? [3] .

قال [4] :"أقول: ذكر الله - جل جلاله - في هذه الآية أعيانا من المحرمات وخاطب العرب بتحريمها على ما يتعارفون من عادتهم في استعمال هذه الأعيان وسيأتي تفصيله وبيانه في سورة النحل" [5] .

-في قوله - سبحانه وتعالى: ? گ گ گ ? ? ? ? ? ? ? ? ں ں?ا [6] .

"قال: تمسك الحنفية بهذه الآية في وجوب الزكاة مما أخرجت الأرض من غير"

(1) سنن البيهقي الكبرى -برقم 5422 (3/ 183 ونص كلام البيهقي: وإن كان فيه إرسال فهو مرسل جيد فطارق من خيار التابعين وممن رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن لم يسمع منه ولحديثه هذا شواهد) .

(2) تيسير البيان (2/ 1099) .

(3) (البقرة /173) .

(4) تيسير البيان (1/ 287) .

(5) {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} النحل: 115

(6) (البقرة /267) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت