فهرس الكتاب

الصفحة 327 من 451

ثم قال: لكن ما ذكره الشافعي عن أهل العلم غير مسلم وإنما وهم أبوعبدالله بل الآية تنزل متفرقة وينزل بعضها دون بعض .."الخ [1] "

-في قوله - سبحانه وتعالى: ? ? ? ? ? ? ? ? ... ? [2]

قال:"المسألة الرابعة غير المحصر لو ساق الهدي فان أحرم بحج فلا يحل حتى يبلغ الهدي محله فليس له فسخ الحج إلى العمرة بالاتفاق للآية ولقوله - صلى الله عليه وسلم:"لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت" [3] ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم:"اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي فانه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله." [4] فان أحرم بعمرة فكذلك لا يحل حتى ينحر هديه يوم النحر عند أبي حنيفة وأحمد - رضي الله عنهم - ولهما من الحجة قوله - سبحانه وتعالى: ? ? ? ? ? ? ? [5] وقال مالك والشافعي - رضي الله عنهم: إذا طاف وسعى حلَّ من عمرته واحتجوا بالقياس على من لم يسق الهدي وأجابوا عن الحديث بان فيه محذوفا، والمراد من أحرم بعمرة وأهدى فليهلل بالحج ولا يحل حتى ينحر هديه بدليل حديث عائشة رضي"

(1) تيسير البيان (1/ 319) .

(2) (البقرة/196) .

(3) صحيح البخاري- 98 كتاب التمني-3 باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لو استقبلت من أمري ما استدبرت-

برقم (6802) .

(4) صحيح البخاري- 32 كتاب الحج-36 باب قول الله {ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (196) سورة البقرة-برقم (1497) .

(5) (البقرة/196) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت