يجوز له قبضه بعد إسلامه , وهو قول أشهب , وهو مذهب أكثر أصحابنا )) [1] ، ومن أدلة أصحاب هذا الرأي ما يلي:
-قال الله تعالى چ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? چ چ چ چ ? ? ? ? چ [البقرة: من الآية 275]
ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن قوله تعالى چ ? ? ?چ هو امتداد للعقد السابق وليس ابتداء عقد جديد , فما كان للكافر ولم يقبضه حتى أسلم جاز له قبضه لتعلقه بما سبق.
-بما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ» [2] .
ووجه الدلالة من الحديث أن من دخل في الإسلام فإنه يُقَرُّ على ما في يده من أموال وهو حلال له سواء قبضه أم لم يقبضه.
ب- الرأي الثاني: وخلاصة هذا الرأي أن المال الحرام الذي تأخر قبضه حتى أسلم صاحبه فإنه لا يتملكه ولا يحِلُّ له وهذا رأي الجمهور [3] ، والقول الثاني للمالكية كما بين ... ابن رشد، وأدلة أصحاب هذا الرأي:
قال تعالى چ ? ? ? ? ? چ [البقرة: من الآية 275] ، ردوا بهذه الآية على الرأي الأول، وقالوا إن تأويل ما سلف أي من المقبوض قبل نزول تحريم الربا , ومالم يقبض فهو باطل بدلبل قوله تعالى بعد الآية چ? ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ? ... ? ?چ [البقرة: 278] ، فأبطل الله من الربا ما بقي مما لم
(1) ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد، المقدمات الممهدات، تحقيق سعيد أحمد أعراب، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط 1، 1988، (2/ 157)
(2) رواه البيهقي، كتاب جماع أبواب السير، باب من أسلم على شيء فهو له , رقم الحديث 18259 , مرجع سابق، (9/ 191)
(3) الجصَّاص، مرجع سابق، (1/ 470 - 471)