فهرس الكتاب

الصفحة 101 من 321

يقبض ولم يبطل المقبوض منه بدليل قوله تعالى چ ? ? ? ? ? ? ? ? ? چ [البقرة: من الآية 279] [1]

-بما روي عنه - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ» بأن الحديث لا يثبت [2] .

وعلى فرض ثبوته فإن معناه من أسلم على شيء يجوز له ملكه مما أخذه ومضى عليه في الجاهلية فخرج بذلك ما لا يجوز له ملكه ومالم يقبض من المال الحرام [3] .

-بقوله تعالى: چھ ھ ھ ھ ے ے ? ... ? چ [البقرة: من الآية 278] . قالوا سبب نزول هذه الآية كاف في الدلالة على عدم جواز ما لم يقبض من الحرام بعد إسلام صاحبه، وذلك أن بني عمرو بن عمير من ثقيف وبني المغيرة من بني مخزوم كان بينهم ربا الجاهلية , فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه طلبت ثقيف أن تأخذه منهم فقالت بنو المغيرة: لانؤدي الربا في الإسلام بكسب الإسلام. فكتب في ذلك

(1) الجصَّاص، مرجع سابق، (1/ 470)

(2) الحديث ضعيف لأن فيه ياسين بن معاذ الزيات وهو كوفي ضعيف جرحه يحيى بن معين والبخاري وغيرهما.

ينظر: - البيهقي، كتاب جماع أبواب السير، باب من أسلم على شيء فهو له , مرجع سابق، (9/ 191)

-الشافعي، محمد بن إدريس، الأم، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط 1، 2005، (2/ 3041)

(3) الشافعي، المرجع السابق، (1/ 1611)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت