فهرس الكتاب

الصفحة 208 من 321

القانون إزالته و توضيحه، ويمكن أن نستنتج من خلال المادتين المذكورتين أن وصف الزبائن الاعتياديين. يكون على حالتين:

حالة الشخص الأصيل:

سواء كان هذا الشخص شخصا طبيعيا , فيكون التأكد من هويته عن طريق:

-تقديم وثيقة رسمية أصلية سارية الصلاحية متضمنة لصورة هذا الشخص المادة 7 فقرة 02 وهذا مثل بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة أو جواز السفر

-تقديم وثيقة رسمية تثبت عنوان الشخص الطبيعي المادة 7 فقرة 2 وهذا مثل بطاقة الإقامة أو فاتورة الغاز والكهرباء أوصندوق بريد

أو كان هذا الشخص شخصا معنويا، فيكون التأكد من هويته عن طريق:

-تقديم القانون الأساسي المادة 7 الفقرة 03 وهذا مثل الجمعيات و الشركات و غيرها

-تقديم أي وثيقة تثبت تسجيله أو اعتماده وبأن له وجودا فعليا أثناء إثبات شخصيته المادة 7 فقرة 03 وهذا مثل السجل التجاري أو وثائق الضرائب أو نحوها

حالة الشخص الوكيل

حيث نصت المادة 7 في فقرتها الأخيرة على أنه يتعين على الوكلاء والمستخدمين الذين يعملون لحساب الغير , فضلا عن الوثائق السابقة المذكورة يتعين عليهم:

تقديم التفويض بالسلطات المخولة لهم

تقديم وثائق تثبت شخصيته و عنوان أصحاب الأموال الحقيقية

-التأكد من هوية الزبائن غير الاعتياديين: وقد جاء هذا المصطلح في المادة 8 من قانون 05 - 01 ولعل المقصود من ذلك هم الزبائن غير النظاميين كما نصت على ذلك المادة 6 من القانون النموذجي من غسيل الأموال الذي أعده مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة سنة 1999، ويتم التأكد من هوية وحقيقة الزبائن غير الاعتياديين، بنفس الطريقة التي يتم بها تحديد هوية الزبائن الاعتياديين سواء كانوا عبارة عن أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتياديين وهذا الالتزام هو نفسه ما أكده القانون النموذجي في المادة 5 والتوصية 12 من التوصيات الأربعين [1] ولا شك أن مثل هذه

(1) هدى حامد قشقوش، جريمة غسيل الأموال في نطاق التعاون الدولي، مرجع سابق، ص 142

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت