أ- إرسال تقارير سرية من طرف مفتشي بنك الجزائر المفوضين من قبل اللجنة المصرفية إلى خلية معالجة الستعلام المالي في حال اكتشافهم لعمليات تمت في ظروف معقدة أو غير مبررة أو لا تستند إلى مبرر اقتصادي أونحو ذلك مما جاء في المادة 10 من قانون 05 - 01 وعلى هذا الإجراء جاءت المادة 11 من قانون 05 - 01.
ب- مباشرة إجراءات تأديبية ضد البنوك والمؤسسات المالية التي يثبت عجزها في مجال إجراء الإخطار بالشبهة وطبقا لنص المادة 156 من قانون النقد والقرض فإن هذه الإجراءات التأديبية تمثل في: - التنبيه، - اللوم، - المنع من ممارسة بعض الأعمال
-منع واحد أو أكثر من المقيمي على المؤسسة المعنية بممارسة صلاحياته لمدة معينة مع أو بدون تعيين مدير مؤقت، - إنهاء خدمات واحد أو أكثر من المقيمين مع أو بدون تعيين مدير مؤقت، - إلغاء الترخيص بممارسة العمل [1] .
جـ- القيام بالتحريات عن وجود التقرير السري الذي يتعين على البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات المالية المشابهة الأخرى في حال العمليات المالية المعقدة الاحتفاظ به بمقتضى المادة 10 من 05 - 01، ويمكن أن تطالب بالاطلاع عليه وعلى هذا الإجراء جاءت المادة 12 من قانون 05 - 01.
د- السهر على توفير البنوك والمؤسسات المالية لبرامج مناسبة من أجل الكشف على جريمة غسيل الأموال وبهذا جاءت المادة 12 من فقراتها الأخيرة من قانون 05 - 01 وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة المصرفية تعمل تحت سلطة خلية معالجة الاستعلام المالي وهذا ما في المادتين 11 و 13، حيث أوجبت المادة 13 أن يتم إخطار خلية معالجة الاستعلام المالي بنتائج الإجراءات التي اتخذتها اللجنة المصرفية.
ثانيًا: إجراءات الاستكشاف
لاشك أن القانون الجزائري وفي سبيل مكافحة جريمة غسيل الأموال وتناغمًا مع الاتجاه الدولي نحو محاربة هذه الجريمة نصَّ على عمليات الاستكشاف الخاصة بهذه الجريمة سواء تعلَّق الأمر برقابة إدارية كما هو حال خلية معالجة الاستعلام المالي، أو تعلَّق الأمر برقابة قضائية عن طريق الضبطية القضائية، وبيان ذلك في نقطتين:
(1) محفوظ لعشب، القانون المصرفي، المرجع السابق، ص 51