1 -خلية معالجة الاستعلام المالي: وقد أنشئت بناءً على المرسوم التنفيذي 02 - 127 المؤرخ في 07/ 04/2002 لدى الوزير المكلف بالمالية، مقرها مدينة الجزائر، كما تنص على ذلك المادة 03 من المرسوم، وهي مؤسسة عمومية مستقلة كما تنص على ذلك المادة 02 من المرسوم.
و جاء الحديث عنها في قانون 05 - 01 في الفصل الثالث منه، وباستقراء ما ورد في هذا القانون وما جاء في المرسوم التنفيذي 02 - 127 نلاحظ أن اختصاصات ومهام هذه الخلية تتمثل في الآتي:
أ- تلقي التقارير والإخطارات: حسب المادة 11 من قانون 05 - 01، فإن الخلية تتلقى التقارير السرية المرفوعة من اللجنة المصرفية بخصوص التعاملات المشبوهة أو الإجراءات التي تتخذها هذه الأخيرة في حال تقاعس البنك أو المؤسسات المالية عن دورها في كشف ومراقبة الأموال المشبوهة وتتلقى أيضا التقارير السرية التي ترسلها مصالح الضرائب والجمارك بصفة عاجلة خلال قيامها بمهامها الخاصة بالتحقيق والمراقبة حال وجود أموال أو عمليات يشتبه أنها متحصله من جناية أو جنحة لاسيما الجريمة المنظمة أو المتاجرة بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو يبدو أنها موجهة لتمويل الإرهاب وهذا ما تقضي به المادة 21 من قانون 05 - 01.
كما أنها تتلقى أيضا الإخطارات بالشبهة (المادة 15 قانون 05 - 01) ، وتتسلم وصل الإخطار بالشبهة (المادة 16 قانون 05 - 01) .
وبيَّنت المادة 19 من قانون 05 - 01 الأشخاص الذين يجب عليهم الإخطار وهم:
-البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر والمؤسسات المالية المشابهة الأخرى وشركات التأمين، ومكاتب الصرف، والتعاضديات، والرهانات، والألعاب والكازينوهات.
-كل شخص طبيعي أومعنوي في إطار مهنته بالاستشارة أو بإجراء عمليات إيداع أو مبادلات أو توظيفات أو تحويلات أو أية حركة لرؤوس الأموال لاسيما على مستوى المهن الحرة المنظمة وخصوصا مهن المحامين والموثقين ومحافظي البيع بالمزايدة وخبراء المحاسبة ومحافظي الحسابات والسماسرة والوكلاء الجمركيين وأعوان الصرف والوسطاء