فهرس الكتاب

الصفحة 213 من 321

في عمليات البورصة والأعوان العقاريين ومؤسسات الفوترة وكذا تجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والأشياء الأثرية والتحف الفنية.

وبناءً على المادة 20 من قانون 05 - 01 يتعين على هؤلاء المحضرين تبليغ الخلية بكل عملية يشتبه أن أموالها متحصلة من جناية أو جنحة ويتعين عليهم الإخطار بمجرد وجود الشبهة، وتبليغ الخلية بكل المعلومات في هذا الشأن.

وقد حدَّد المرسوم التنفيذي رقم 06 - 05 المؤرخ في 09/ 01/2006 شكل الإخطار بالشبهة و نموذجه ومحتواه ووصل استلامه.

ب- تبادل المعلومات: فرض القانون 05 - 01 على خلية معالجة الاستعلام المالي تبادل المعلومات المتعلقة بالمعاملات المشبوهة مع الهيئات ذات الشأن، وفي هذا نصت المادة 16 من قانون 05 - 01 على أن الخلية عليها أن ترسل ملف جميع المعلومات والبيانات إلى وكيل الجمهورية المختص طبقا للقانون، مادامت أن هذه المعلومات مرتبطة بعملية غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.

ولا يقتصر هذا التعاون على المستوى الوطني بل يتعداه إلى المستوى الأجنبي، وقد صرحت بهذا المادة 08 من المرسوم التنفيذي 02 - 127 حيث يمكن للخلية أن تبادل المعلومات مع هيئات أجنبية مخولة بمهام مماثلة شريطة المعاملة بالمثل.

جـ-جمع وتحليل ومعالجة المعلومات: تقوم خلية معالجة الاستعلام المالي بجمع المعلومات ذات الصلة وبمقتضى المادة 16 قانون 05 - 01 فإن الخلية تقوم بجمع كل المعلومات والبيانات التي تسمح باكتشاف مصدر الأموال أو الطبيعة الحقيقية للعمليات التي تخطر بها.

وفي مرحلة لاحقة تقوم الخلية بتحليل تلك المعلومات و معالجتها، و في مثل هذا تنص المادة 15 من قانون 05 - 01 على أن الخلية تضطلع بمهمة تحليل ومعالجة المعلومات التي تردها، وكذلك الأمر بالنسبة للإخطارات التي تصل إليها، وتقوم الخلية بعملية المعالجة للمعلومات والتصريحات المشتبه بها بكل الوسائل أو الطرق المناسبة وهذا بمقتضى المادة 04 من المرسوم التنفيذي 02 - 127.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت