فهرس الكتاب

الصفحة 224 من 321

-حل الشخص الاعتباري

-نشر الحكم

وإضافة إلى هذه العقوبات التكميلية التي يمكن تطبيق واحدة منها أو أكثر على الشخص الطبيعي في حال الحكم عليه بغسيل الأموال نص القانون في المادة 389 مكرر 6 على جواز الحكم بالمنع من الإقامة على الإقليم الوطني بصفة نهائية أو لمدة عشر 10 سنوات على الأكثر على كل أجنبي مدان في جرائم غسيل الأموال.

كما نص أيضا في المادة 389 مكرر 4 على عقوبة المصادرة للممتلكات محل الجريمة وتصادر أيضا الفوائد والعائدات الناجمة عن تلك الممتلكات إلا إذا أثبت من كانت عنده تلك الممتلكات بموجب سند شرعي ولم يكن يعلم بمصدرها غير المشروع وتصادر أيضا كل الوسائل المستعملة في ارتكاب جريمة غسيل الأموال كما يمكن الحكم بمصادرة الممتلكات محل الجريمة عندما يكون مرتكب الجريمة غسيل الأموال مجهولا، وفي حال اندماج الممتلكات الشرعية مع الممتلكات غير الشرعية فالمصادرة لا تكون إلا على العائدات الإجرامية لتلك الممتلكات غير الشرعية، وفي حال تعذر حجز تلك الأموال المصادرة فإنه يحكم بغرامة مالية تساوي قيمة تلك الممتلكات.

وقد كان المشرع الجزائري محقا حين فرض إجراء المصادرة ليوصد الأبواب أمام محاولات الإفلات بتلك الأموال غير المشروعة وفي كل الأحوال يجب ألا يخل الحكم بالمصادرة في جرائم غسيل الأموال بحقوق الغير حسن النية.

ولعل القصد من هذا هو الحيلولة دون حصول اضطراب في المعاملات المدنية أو التجارية و ذلك دعما لاستقرارها لا سيما و أن مرتكبي الجريمة ينالون عقابهم المتمثل في السجن و الغرامة [1] .

2 -العقوبات المرصودة للشخص المعنوي: رصد القانون الجزائري عقوبات للشخص المعنوي الذي يقوم بعملية غسيل الأموال نصت عليها المادة 389 مكرر 7 يمكن إجمالها كالآتي:

(1) عبد الفتاح بيومي حجازي، جريمة غسيل الأموال، المرجع السابق، ص 190

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت