فهرس الكتاب

الصفحة 225 من 321

أ- الغرامة: يعاقب الشخص المعنوي بغرامة مالية لا تقل عن أربع (04) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة على الشخص الطبيعي، و معنى ذلك أن هذه الغرامة لا يمكن أن تقل عن: 3.000.000 × 4 = 12.000.000 دج

الحد الأدنى في صورة غسيل الأموال البسيط هو 12.000.000 دج

8.000.000 دج ×4 = 32.000.000 دج

الحد الأدنى في صورة غسيل الأموال المشدد هو 32.000.000 دج

ويفهم من هذا أن للشخص المعنوي ظروف مشددة تضاعف فيها العقوبات كما هو الحال بالنسبة للشخص الطبيعي.

كما يفهم من هذا أيضا أن للقاضي السلطة التقديرية في تقدير العقوبة.

ويلاحظ أن المشرع الجزائري ذكر الحد الأدنى للعقوبة ولم يذكر الحد ... الأقصى ويمكن أن يستخلص من المادة 18 من (ق. ع) التي تنص على أن الغرامة ... لا يجوز أن تفوق الحد الأقصى خمس (05) مرات للغرامة المقررة ... للشخص الطبيعي [1] ، وهذا بعكس المشرع الفرنسي الذي نص على الحد الأقصى للغرامة المسلطة على الشخص المعنوي في حال ارتكابه جريمة غسيل الأموال ولم ينص على الحد الأدنى [2] .

ومعنى ذلك أن القاضي الجزائري لا يجوز له الحكم بغرامة أقل مما حددته المادة 389 مكرر 7، ولا يجوز له الحكم بغرامة أكثر مما حددته المادة 18 (ق. ع) .

ولأن الشخص المعنوي لا يمكن الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية وهي الحبس كما هو حال الشخص الطبيعي، ولأنه في عقوبة الشخص الطبيعي لابد من الجمع بين عقوبة الحبس والغرامة فإنه في حال الشخص المعنوي ضوعفت العقوبة وهي الغرامة المالية لهذا الحد مراعاة لمبدأ التناسب والمساواة بينهما [3] .

(1) أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، (1/ 410)

(2) محمد على العريان، عمليات غسل الأموال وآليات مكافحتها، مرجع سابق، ص 189

(3) محمد على العريان، عمليات غسل الأموال وآليات مكافحتها، المرجع السابق، ص 190

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت