فهرس الكتاب

الصفحة 248 من 321

أ- المشاركة في رأس المال، وفيهايشارك المصرف واحدًا أو أكثر في مؤسسة تجارية أو زراعية، أونحو ذلك عن طريق تمويله للمشروع المشترك أو شرائه أسهم شركة أخرى فيكون بذلك شريكا في ملكيتها وشريكا في الأرباح والخسائر.

ب - المشاركة على أساس صفقة معينة وتنتهي المشاركة هنا بانتهاء الصفقة المعينة ومثالها كأن يشترك المصرف مع تاجر لاستيراد بضاعة وبيعها ويقتسمان الربح.

جـ - المشاركة المنتهية بالتمليك وفي هذا النوع يتيح المصرف لشريكه فرصة امتلاكه المشروع خلال مدة معينة وفي هذه الحالة يساهم المصرف في رأس المشروع مع شريكه ويحصل كل منهما على جزئه من الأرباح و يكون المصرف قد وعد شريكه أن يتنازل له عن حصته في الشركة ببيعها له في دفعة أو دفعات.

3 -المرابحة: وهي أن يشتري المصرف بضاعة ما لحساب زبون بعد تحديد أوصافها مقابل ربح معين [1] .

والمرابحة تكون على صورتين [2] :

أ - الوكالة بالشراء بأجر: وذلك بأن يطلب الزبون من المصرف شراء بضاعة معينة ويحدد أوصافها وثمنها والأجر الذي يستحقه المصرف مقابل قيام المصرف بذلك العمل.

ب - الوعد بالشراء من الزبون والوعد بالبيع من المصرف: وذلك بأن يطلب الزبون بضاعة معينة ويحدد أوصافها، ويحدد المصرف ثمن شرائها وثمن بيعها مع إضافة الربح المتفق عليه.

هذا وهناك أنشطة استثمارية أخرى يتعامل بها المصرف الإسلامي كعقد السَّلم و الاستصناع والإجارة والبيع لأجل ونحو ذلك، بل إن المصرف المركزي الماليزي استطاع تطوير إحدى وعشرين خدمة مصرفية إسلامية عام 1992 [3] .

(1) حسن بن منصور، البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص 34

(2) إبراهيم عبد الرحمن، مرجع سابق، ص 178 - 179

(3) أسامة محمد أحمد الفولي، تقييم التجربة الماليزية في إقامة أول سوق نقدي إسلامي، مجلة دراسات اقتصادية، ع 02، سنة 2000، ص 74

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت