لنصوص التحليل، حتى إذا لم يرد نصٌّ بالحلِّ أو الحرمة فإنه يحمل على الإباحة الأصلية ويظل باقيًا في دائرة العفو الشرعي [1] .
2 -التعريف القانوني للمال: للمال في القانون تعريف معيَّن وتقسيم معيَّن كمايلي:
أ- تعريف المال: جاء في المادة 04 من قانون 05 - 01:"يقصد بمفهوم هذا القانون بما يأتي: الأموال: أي نوع من الأموال المادية أو غير المادية لاسيما المنقولة أو غير المنقولة التي يحصل عليها بأية وسيلة كانت، والوثائق أوالصكوك القانونية أيا كان شكلها بما في ذلك الشكل الالكتروني أو الرقمي، والتي تدل على ملكية تلك الأموال أو مصلحة فيها بما في ذلك الإئتمانات المصرفية وشيكات السفر والشيكات المصرفية والحوالات والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد".
يلاحظ أن هذا النص لم يعط تعريفا دقيقا محددًا للفظة أموال بقدر ما أعطى تقسيمات لها وأنواعا لها، وما يمكن أن يدخل في مسمى الأموال كالمنقولات وغير المنقولات والوثائق والصكوك والأموال الالكترونية ونحوها.
ورغم أن قانون تبييض الأموال لم يعرف المقصود من كلمة أموال بدقة إلا أنَّ المشرع الجزائري أعطى تعريفا لها في القانون المدني لما يمثله من أنه أم القوانين فلا حاجة بعده إلى بيان في قوانين خاصة.
جاء في المادة 682 من القانون المدني رقم 05 - 10 المؤرخ في 20/ 06/2005:"كلُّ شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصلح أن يكون محلا للحقوق المالية. والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها وأما الخارجة بحكم القانون فهي التي يجيز القانون أن تكون محلا للحقوق المالية".
(1) القرضاوي يوسف، الحلال والحرام في الإسلام، دار التراث العربي، القاهرة، ط 11، 1977،ص 19