فهرس الكتاب

الصفحة 34 من 321

إذن يلاحظ أن المال في مفهوم القانون المدني (( هو الحق ذو القيمة المالية أيا كان ذلك الحق سواء كان عينيا أو شخصيا أم حقا من حقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية ) ) [1] .

وبالتالي فالمال عبارة عن شيء محسوس مادي كالأعيان، وهو كذلك شيء معنوي ينتفع به، أو هو كل ماله قيمة مالية.

وممَّا سبق ذكره يتضح أنَّ نظرة القانون الجزائري للمال لا تختلف كثيرا مع نظرة الشريعة الإسلامية من حيث إنَّه عدَّ كلَّ ما يحرز فهو مال وهذه نظرة الأحناف، وعدَّ كل ما ينتفع به كالأشكال المعاصرة للمال التي لم تكن معهودة من قبل كالأموال الالكترونية والرقمية ونحوها وهذه نظرة الجمهور للمال.

ب- تقسيمات المال: يقسم المال في الناحية القانونية كما يفهم من المادتين 682 و 683 من القانون المدني إلى [2] :

-متقوم وغير متقوم

-عقار ومنقول

-مثلي وقيمي

ويهمنا هنا النوع الأول وهو المال المتقوم والمال غير المتقوم.

-المال المتقوِّم: يفهم من نص المادة 682 من القانون المدني أنَّ المال المتقوم هو ماكان له قيمة بين الناس وجاز التعامل فيه من الناحية القانونية.

-المال غير المتقوِّم: أيضا يفهم من نص المادة 682 من القانون المدني أنَّ المال غير المتقوم هو ما كان خارجا عن التعامل فيه بحكم القانون كالمخدرات والأشياء المملوكة للدولة والمخصصة للمصلحة العامة ونحو ذلك، أو كان خارجا عن التعامل فيه بحكم طبيعته كالذي يشترك كافة الناس في الانتفاع به كالمياه والبحار والهواء ونحو ذلك.

إذن ففكرة التقوم وغير التقوم تقوم في القانون على مدى إباحة القانون لذلك الشيء بالتعامل فيه أو عدم التعامل فيه، ومن هنا فالخمر مثلا مال غير متقوم في الشريعة

(1) بلحاج العربي، النظريات العامة في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص 95

(2) بلحاج العربي، النظريات العامة في الفقه الإسلامي، المرجع السابق، ص 102 وما بعدها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت