غير المشروعة وإلباسها مظهرًا شرعيا زائفا بحيث تبدو وكأنها أموالا نظيفة [1] ،والمهم كذلك أن يعلم الفاعل أنها عائدات إجرامية.
جـ - اكتساب أو حيازة أو استخدام الممتلكات المتحصلة من جريمة: ويقصد بالاكتساب , الحصول على تلك الممتلكات سواء بالبيع أو الهبة أو الإرث أو غيرها , أما الحيازة فتعني مباشرة أعمال مادية على الممتلكات أي سيطرة فعلية عليها , و أما الاستخدام فيعني استعمال تلك الممتلكات والتصرف فيها في أي نشا ط [2] .
ويعتبر الجرم قائما بمجرد اكتساب الشخص أو حيازته أو استخدامه لتلك الأموال الممتلكة لعائدات إجرامية , بغض النظر عن غرض الشخص أو قصده سواء كان مشروعا أم لا بشرط أن يعلم مصدرها [3] .
د- الاشتراك في القيام بالجريمة: يقوم السلوك المادي لجريمة غسيل الأموال بمجرد الاشتراك، والشريك هو من يساهم مع غيره في تنفيذ تلك الجريمة [4] .
ويقوم أيضا بالتواطؤ والتآمر بأن يتخذ صاحبه سلوكا سلبيا بحيث لا يبلِّغ السلطات المعنية عن ارتكاب الجريمة [5] ، وتقوم أيضا بمحاولة ارتكابها، أي بمجرد الشروع حتى ولولم تتحقق النتيجة الجرمية [6] ، وإلى ذلك تشير المادة 389 مكرر 3 من قانون العقوبات.
كما تقوم أيضا بالمساعدة , بحيث أن من أعان الفاعل الأصلي يجرم , ويستوي الأمر فيما إذا كانت المساعدة في أنشطة غسيل الأموال بحد ذاتها أو مساعدة الفاعل الأصلي في الإفلات من العقاب.
وهكذا الحال بالنسبة للمحرِّض وهو من حمل غيره أو حاول حمله على ارتكاب الجريمة، وأخيرُا يعد سلوكا إجراميا حتى من أسدى المشورة للفاعل , حيث إنَّ جريمة
(1) محمد علي العريان، عمليات غسل الأموال وآليات مكافحتها، مرجع سابق، ص 119
(2) نادر شافي، جريمة تبييض الأموال، مرجع سابق، ص 26
(3) محمد بن ناصر وآخرون، تبييض الأموال، مرجع سابق، ص 79
(4) نادر شافي، جريمة تبييض الأموال، مرجع سابق، ص 79
(5) محمد ناصر وآخرون، تبييض الأموال، مرجع سابق، 79
(6) نادر شافي، جريمة تبييض الأموال، مرجع سابق، ص 79