فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 144

قال الامام المناوي رحمه الله تعالى (اكل الربا) (أي تناوله باي وجه كان) [1] .

(3) الاجماع: اجمعت الامة على ان الربا محرم، وعلى انه من الكبائر [2] .

ولابد من ان أشير باختصار الى أنواع الربا عند الفقهاء رحمهم الله تعالى: فقد قسم الفقهاء الربا الى قسمين:

1 -ربا الديون 2 - ربا البيوع

قال الامام ابن رشد رحمه الله تعالى (اتفق العلماء على ان الربا يوجد في شيئين: في البيع، وفيما تقرر في الذمة من بيع، او سلف، أو غير ذلك) [3] .

(1) فاما ربا الديون: فهو ربا الجاهلية والمقصود من الآية وحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في خطبة الوداع عن ربا العباس بن عبد المطلب السابقين الذكر. قال الامام الجصاص رحمه الله تعالى [4] : أنه معلوم ان ربا الجاهلية انما كان قرضًا مؤجلًا بزيادة مشروطة، فكانت الزيادة بدلًا من الأجل، فأبطله الله تعالى وحرمه، وقال: {وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ} [5] ، وقال تعالى: {وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا} [6] .

(1) فيض القدير 1/ 199.

(2) ينظر المجموع 9/ 390، وينظر المغني 4/ 122. وقال الامام النووي رحمه الله تعالى: واجمعت الامة على ان التصرف في المال الباطل حرام سواء كان اكلا او بيعا او هبة او غير ذلك، قال اهل المعاني الباطل اسم جامع لكل ما لايحل في الشرع كالربا والغصب والسرقة والخيانة وكل محرم ورد الشرع به/المجموع 9/ 145.

(3) بداية المجتهد ونهاية المقتصد للامام أبي الوليد محمد بن احمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الاندلسي (ت 595 هـ) رحمه الله تعالى /تنقيح وتصحيح خالد العطار/دار الفكر-بيروت 1415 هـ-1995 م 2/ 104 - 105

(4) احكام القرآن 1/ 566.

(5) تم تخريجها مسبقًا

(6) تم تخريجها مسبقًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت