قال الامام بن حجر رحمه الله تعالى (قال العلماء البيع على البيع حرام، وكذلك الشراء على الشراء) [1] .
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، ان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى ان يستام الرجل على سوم اخيه [2] وصورة البيع أن يتراضيا على ثمن سلعة، فيقول آخرنا أبيعك مثلها بانقص من هذا الثمن، أو يعرض عليه مثل السلعة بدون ثمنها، او وجود منها بذلك الثمن [3] .
قال الامام النووي رحمه الله تعالى (لفظه لفظ الخبر [4] والمراد به النهي، وهو أبلغ في النهي؛ لان خبر الشارع لا يتصور وقوع خلافه، والنهي قد تقع مخالفته فكان المعنى عاملوا هذا النهي معاملة الخبر المتحتم) [5] .
نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ان يبيع المرء ما ليس عنده (( فعن ابن عمر رضي الله عنهما، ان النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس: واحسب كل شي مثله ) ) [6] .
(1) فتح الباري 4/ 295
(2) صحيح مسلم 3/ 1154 رقم الحديث 1515، وسنن البيهقي 5/ 345 رقم الحديث 10676، وصحيح ابن حبان 9/ 355 رقم الحديث 4048.
(3) ينظر حاشية رد المحتار 5/ 23، وينظر المجموع 13/ 16.
(4) الخبر: العلم الذي يقع بكنه الشيء وحقيقته / الفروق اللغوية /10
(5) شرح مسلم للنووي 9/ 192.
(6) صحيح مسلم 3/ 1159 رقم الحديث 1525. وسنن الترمذي 3/ 586 رقم الحديث 1291.