من زاد او نقص في شيء من ذلك كله، او ادخله نظرة، فقد اكل الربا، وان تأخر قبض بعض ذلك بطل البيع في جميعه، ويجوز بيع الذهب بالورق كيف شاء المتبايعان اذا كان يدًا بيد، لانهما جنسان، ولا يدخل الربا في الجنسين) [1] ثم بين ان الامام ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال (ولا يدخل الربا في الجنسين الا في النسيئة لا غير، ويدخل الربا في الجنس الواحد من وجهين الزيادة والنسيئة) [2] .
على ان الجمهور رحمهم الله تعالى قد ذهبوا الى ان الربا لا يقتصر على هذه الاعيان خلافًا للامامين طاووس وقتادة رحمهما الله تعالى، فتعدى هذا التحريم الى كل ما وجدت فيه العلة [3] ولكن اختلفوا في علة التحريم. فبالنسبة لصنفي الذهب والفضة، فذهب الحنفية رحمهم الله تعالى [4] ورواية عن الحنابلة رحمهم الله تعالى [5] الى ان العلة في التحريم فيها هي الوزن وذهب الشافعية رحمهم الله تعالى [6] ورواية في الحنابلة رحمهم الله تعالى: [7] الى ان العلة في التحريم هي الثمنية، واما العلة في الاصناف الاربعة الاخرى فذهب الحنفية رحمهم الله تعالى [8] ، والحنابلة في الظاهر، الى ان العلة فيها هي الكيل [9] وذهب المالكية رحمهم الله تعالى الى ان العلة فيها هي القوت والادخار [10] . وذهب الشافعية رحمهم الله تعالى [11] والحنابلة في رواية [12] ، الى ان العلة هي الطعمية.
(1) الكافي في فقه اهل المدينة للامام ابي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي (ت 463 هـ) رحمه الله تعالى /دار الكتب العلمية-بيروت/الطبعة الاولى 1407 هـ /302
(2) المرجع نفسه /302.
(3) ينظر المغني 4/ 124.
(4) ينظر البحر المغني 6/ 215 - 216.
(5) ينظر المغني 4/ 125
(6) ينظر مختصر المزني للامام ابي ابراهيم اسماعيل بن يحيى المزني (ت 264 هـ) رحمه الله تعالى /دار المعرفة بيروت / 76 - 77
(7) ينظر المغني 4/ 126
(8) ينظر المبسوط 12/ 110 - 111.
(9) ينظر المغني 4/ 125.
(10) ينظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للامام ابي البركات سيدي احمد الدردير (ت/1201 هـ) رحمه الله تعالى/دار احياء الكتب العربية - بيروت 3/ 47
(11) ينظر الشرح الكبير لابن قدامة 4/ 125 - 126.
(12) ينظر مغني المحتاج 2/ 22، وينظر اعانة الطالبين 3/ 20