أولًا: الاكتفاء بالنضح في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، وليس ذلك من أجل أن بول الغلام ليس بنجس ولكنه من أجل التخفيف الذي وقع في إزالته.
ثانيًا: يغسل بول الجارية وإن لم تطعم.
ثالثًا: التفرقة بين بول الصبي والصبية، وهذا من محاسن الشريعة وتمام حكمتها ومصلحتها، قال ابن القيم:"الفرق بين الصبي والصبية من ثلاثة أوجه:"
أحدها كثرة حمل الرجال والنساء للذكر فتعم البلوى ببوله فيشق عليه غسله.
والثاني أن بوله لا ينزل في مكان واحد بل ينزل متفرقا ها هنا وههنا فيشق غسل ما أصابه كله بخلاف بول الأنثى.
الثالث أن بول الأنثى أخبث وأنتن من بول الذكر وسببه حرارة الذكر ورطوبة الأنثى فالحرارة تخفف من نتن البول وتذيب منها ما يحصل من رطوبة وهذه معان مؤثرة يحسن اعتبارها في الفرق"."