فهرس الكتاب

الصفحة 1032 من 1799

خامسًا: أن المستحاضة تتوضأ لكل فريضة.

سادسًا: أن على المستحاضة غسل أثر الدم، وسيأتي في الحديث الذي بعده وجوب الاستثفار أيضا.

سابعًا: أن المستحاضة تجري عليها أحكام الطاهرة.

ثامنًا: جواز استفتاء المرأة بنفسها وجواز مشافهتها الرجال فيما يتعلق بالطهارة وأحداث النساء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت