فهرس الكتاب
الصفحة 1032 من 1799
خامسًا: أن المستحاضة تتوضأ لكل فريضة.
سادسًا: أن على المستحاضة غسل أثر الدم، وسيأتي في الحديث الذي بعده وجوب الاستثفار أيضا.
سابعًا: أن المستحاضة تجري عليها أحكام الطاهرة.
ثامنًا: جواز استفتاء المرأة بنفسها وجواز مشافهتها الرجال فيما يتعلق بالطهارة وأحداث النساء.
حجم الخط: