فهرس الكتاب

الصفحة 1037 من 1799

وتابع وهيبا: سفيان بن عيينة، وعبد الوارث:

أما متابعة ابن عيينة:

فأخرجها الحميدي (304) ، ومن طريقه ابن عبد البر في"التمهيد"16/ 57، والطبراني 23/ (919) من طريق علي بن المديني، والدارقطني 1/ 384 من طريق أبي عبيد الله المخزومي، ثلاثتُهم (الحميدي، وابن المديني، وأبو عبيد الله المخزومي) عن سفيان قال: حدثنا أيوب السختياني، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة أنها قالت:

"كانت فاطمة بنت أبي حبيش تستحاض فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه ليس بالحيضة، ولكنه عرق وأمرها أن تدع الصلاة قدر أقرائها أو قدر حيضتها ثم تغتسل، فإن غلبها الدم استثفرت بثوب وصلت".

وأخرجه الطحاوي في"شرح مشكل الآثار" (2723) من طريق الشافعي قال: قال: سفيان، عن أيوب، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة.

فأدخل نافعا فيما بين أيوب وسليمان بن يسار، وذكر المزي في"تحفة الأشراف"13/ 8 أن أبا داود رواه من طريق وهيب، عن أَيوب، عن نافع، عن سليمان بن يسار، فتعقبه الحافظ في"النكت الظراف"بأن هذا وهم ليس عند أبي داود، وقد وقع الحافظ في"أطراف المسند"9/ 395 بما وهّم فيه الحافظ المزي إذ قال"عن عفان عن وهيب عن أيوب عن نافع!"، وهذا وهم ليس عند أحمد.

وأما متابعة عبد الوارث بن سعيد:

فأخرجها الدارقطني 1/ 385 من طريق أبي معمر عبد الله بن عمرو بن أبى الحجاج، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب، عن سليمان بن يسار:

"أن أم سلمة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش، فقال: تدع الصلاة قدر أقرائها ثم تغتسل وتصلي".

وهذا صورته صورة المرسل.

وأخرجه الطبراني 23/ (576) حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبادة بن زياد، حدثنا أبو مريم، عن قتادة، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة.

وإسناده ضعيف، محمد بن عثمان بن أبى شيبة فيه اختلاف كثير، ودافع عنه العلّامة المعلمي في"التنكيل"2/ 694 - 696، ولم أعرف أبا مريم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت