وأخرجه مسلم (300) ، وأبو داود (259) ، والنسائي (70) و (279) و (280) و (281) و (282) و (341) و (377) و (378) و (379) و (380) ، وفي"الكبرى" (61) و (62) و (268) و (269) و (270) و (9071) ، وابن ماجه (643) ، وأحمد 6/ 62 و 64 و 127 و 192 و 210 و 214، وعبد الرزاق (388) و (1253) ، والطيالسي (1617) ، والحميدي (166) ، وإسحاق (1574) و (1575) و (1576) ، وأبو عبيد في"الطهور" (195) ، وأبو القاسم البغوي في"الجعديات" (2284) ، وابن خزيمة (110) ، وابن المنذر في"الأوسط" (787) ، وأبو عوانة (900) و (901) ، وابن حبان (1293) و (1360) و (1361) و (4181) ، والبيهقي 1/ 312 من طريق المقدام به، ليس فيه"ثم يأمرني فأتزر وأنا حائض وكان يباشرني".
4 -أخرجه أحمد 6/ 113 و 204 و 206، وإسحاق (1593) و (1594) من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة، عن عائشة، قالت:
"كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض، ويدخل معي في لحافي وأنا حائض، ولكنه كان أملككم لإربه".
وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، وإسرائيل سماعه من جده أبي إسحاق السبيعي في غاية الإتقان للزومه إياه.
وأخرجه أحمد 6/ 174 و 182، والطيالسي (1624) ، والدارمي (1048) ، والبيهقي 1/ 314 عن شعبة، وأحمد 6/ 160 - 161 من طريق زكريا بن أبي زائدة، والطبراني في"الأوسط" (5154) من طريق عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي، ثلاثتهم عن أبي إسحاق بإسناده، ولفظه
"كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كانت إحدانا حائضا أن تتزر، ثم تدخل معه في لحافه".
وأخرجه النسائي (285) و (373) ، وفي"الكبرى" (275) ، وعنه الدولابي في"الكنى" (1897) ، وابن عبد البر في"التمهيد"3/ 169، والدارمي (1047) من طريق أبي الأحوص،
حدثنا أبو إسحاق بإسناده، ولفظه"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا ان تشد عليها إزارها ثم يباشرها".