فهرس الكتاب
وأخرجه الطبري في"التفسير" (4248) من طريق ابن علية، عن أيوب، عن أبي معشر قال: سألتُ عائشة فذكره.
وأبو معشر لم يدرك عائشة.
وله طريق أخرى عن مسروق:
أخرجه الطبري في"التفسير" (4244) من طريق عبد الأعلى قال، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن مسروق قال: قلت لعائشة: ما يحرم على الرجل من امرأته إذا كانت حائضًا؟ قالت: فرجها"."
وأخرجه الدارمي (1039) من طريق عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن، عن مروان الأصفر، عن مسروق، قال: قلت لعائشة رضي الله عنها، ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قالت:
كل شيء غير الجماع. قال: قلت: فما يحرم عليه منها إذا كانا محرمين؟ قال: كل شيء غير كلامها"."
وأخرج ابن أبي شيبة 4/ 254 عن وكيع، والدارمي (1038) عن محمد ابن يوسف، وأبو شعيب الحراني في"الفوائد"- مخطوط من طريق يحيى، ثلاثتهم عن الأوزاعي، حدثني ميمون بن مهران، قال: سُئلت عائشة: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت: ما فوق الإزار"."
وأخرجه الطبري في"التفسير" (4246) من طريق الحجاج بن أرطأة، عن ميمون به.
وأخرجه سعيد بن منصور في"سننه" (2144) أخبرنا سعيد، حدثنا هشيم، حدثنا ليث، عن ميمون به.
وأخرج الفضل بن دكين في"الصلاة" (11) حدثنا الحسن بن علي العمري، قال: حدثتنا الصهباء بنت كريم، أنها سألت عائشة:
"ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت: كل شيء منها إلا الجماع".
وأخرج الطحاوي في"شرح معاني"3/ 38 من طريق بكير الأشج، عن أبي مرة مولى عقيل، عن حكيم بن عقال قال:
"سألت عائشة ما يحرم علي من امرأتي إذا حاضت؟ قالت: فرجها".
وجاء من حديث ميمونة رضي الله عنها: