فهرس الكتاب

الصفحة 1053 من 1799

أخرجه البخاري (303) ، ومسلم (294) ، وأبو داود (2167) ، وأحمد 6/ 335 و 336، وابن أبي شيبة 4/ 254، وعبد بن حميد (1551) - المنتخب، والدارمي (1046) ، وأبو يعلى (7082) و (7092) ، والطحاوي في"شرح المعاني"3/ 36، وأبو عوانة (895) ، والبيهقي 1/ 311 و 7/ 191، وفي"السنن الصغير (155) من طرق عن أبي إسحاق الشيباني، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة قالت:"

"كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض".

(يباشرها) المراد بالمباشرة هنا التقاء البشرتين، وليس معنى المباشرة الجماع، إنما هي ملاقاة البشرة البشرة، ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها"وأيكم يملك إربه".

(فور حيضتها) بفتح الفاء وسكون الواو، وفي آخره راء، قال الخطابي: فور الحيض أوله ومعظمه.

وقال القرطبي: فور الحيضة معظم صبها من فوران القدر وغليانها.

(إربه) بكسر الهمزة وسكون الراء ثم موحدة، قيل: المراد عضوه الذي يستمتع به، وقيل: حاجته والحاجة تسمى إربا بالكسر ثم السكون وأربا بفتح الهمزة والراء.

أولًا: مباشرة الحائض فيما فوق الإزار في فور حيضتها.

ثانيًا: أن هذه المباشرة إنما تجوز له إذا كان يضبط نفسه ويمنعها من الوقوع في الجماع، وإن كان لا يملك ذلك فلا يجوز له ذلك، لأن من رعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وعليه بعض الشافعية، واستحسنه النووي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت