فهرس الكتاب

الصفحة 1104 من 1799

ثانيًا: أن الفجر الأول لا معوّل عليه في شيء من الأحكام بل وجوده كعدمه.

ثالثًا: أنّ صلاة الفرض لا تجوز قبل دخول وقتها لقوله صلى الله عليه وسلم في الفجر الأول"ولا يحل الصلاة"يريد صلاة الصبح، ولم يرد أنه لا يجوز أن يتطوع بالصلاة بعد طلوع الفجر الأوّل.

رابعًا: أن الفجر الأول لا يمنع الصائم من سحوره.

خامسًا: أن وقت صلاة الصبح بطلوع الفجر الثاني، وهذا لا خلاف فيه.

سادسًا: أن طلوع الفجر الثاني يمنع الصائم من سحوره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت