فهرس الكتاب

الصفحة 1158 من 1799

وأخرجه الطبراني في"مسند الشاميين" (2885) حدثنا أبو عامر محمد بن إبراهيم النحوي الصوري، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا عبد الرحمن بن نمر اليحصبي، قال: سألت الزهري عن الرجل، يجيء وقد فرغ من إحدى الخطبتين يوم الجمعة، أو قد ركع ركعة، فقال: أخبرني أبو سلمة، أن أبا هريرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول:"من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدركها"، قال الزهري: وإنما الجمعة من الصلاة، فمن أدرك ركعة من الجمعة فإنا نرى أن يبني عليها بأخرى وقد أدرك الجمعة.

وإسناده ضعيف، شيخ الطبراني مجهول الحال.

وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي: صدوق يخطئ كما في"التقريب".

وأخرجه ابن خزيمة (1850) ، والحاكم 1/ 291 عن محمد بن عبد الله بن ميمون الاسكندراني، حدثنا الوليد، عن الأوزاعي، حدثني الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة".

وقال ابن خزيمة:

"هذا خبر روي على المعنى، لم يؤد على لفظ الخبر".

وخالف محمدَ بن عبد الله بن ميمون: علي بنُ سهل الرملي:

أخرجه ابن خزيمة (1849) ، وأبو عوانة (1535) عن علي بن سهل الرملي قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة"، قال الزهري: فنرى أن صلاة الجمعة من ذلك، فإذا أدرك منها ركعة فليضف إليها أخرى"."

ففصل المدرج عن الموصول، وكلام الزهري هذا رواه مالك في"الموطأ"2/ 145.

وقد رواه عن الأوزاعي: عبد الله بن المبارك عند مسلم (607) ، وموسى ابن أعين عند النسائي (555) ، ومحمد بن كثير عند الدارمي (1220) ، ثلاثتُهم عن الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت