فهرس الكتاب
"رأيت أبا هريرة يضرب بيده على جبهته يقول: يا أهل العراق تزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، وإذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها"واللفظ للنسائي.
وأخرجه مسلم (279 - 89) ، والنسائي (66) و (335) ، وفي"الكبرى" (65) ، وابن الجارود (51) ، وأبو عوانة (538) ، وابن خزيمة (98) -ط 3، وعنه ابن حبان (1296) ، والدارقطني 1/ 104، والبيهقي 1/ 239، وفي"السنن الصغير" (173) من طريق علي بن مسهر، ومسلم (279 - 89) من طريق إسماعيل بن زكريا، وأحمد 2/ 253 - 254 عن أبي معاوية، والطبراني في"الصغير" (256) من طريق عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي، والدارقطني 1/ 63 - 64، وابن شاذان في"الفوائد المنتقاة" (114) من طريق عبد الواحد بن زياد، خمستُهم عن الأعمش، عن أبي صالح ذكوان السمان، وأبي رزين مسعود بن مالك، عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبع مرات، وإذا انقطع شسع أحدكم، فلا يمش في نعله الأخرى، حتى يصلحها".
وزاد علي بن مسهر:"فليرقه"بعد قوله"إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم"، وعند ابن خزيمة، وابن حبان، وابن الجارود، وأبي عوانة، والدارقطني
"فليهرقه".
وقال الطبراني:
"لم يروه عن الأعمش مجموعا عن أبي صالح وأبي رزين إلا عبد الرحمن بن حميد!".
كذا قال رحمه الله، وقد تابع عبدَ الرحمن بن حميد: علي بن مسهر، وإسماعيل بن زكريا، وأبو معاوية، وعبد الواحد بن زياد.
وقال النسائي:"لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على قوله: فليرقه".
وقال ابن منده:"تفرد بذكر الإراقة فيه علي بن مسهر ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه إلا من روايته".
وقال حمزة الكناني كما في"الفتح"1/ 275:"إنها غير محفوظة".
وقال ابن عبد البر في"التمهيد"18/ 273: