فهرس الكتاب
"هذا موقوف، ولم يروه هكذا غير عبد الملك، عن عطاء"، ثم أخرجه الدارقطني 1/ 110 من طريق ابن فضيل، عن عبد الملك، عن عطاء،
عن أبي هريرة"أنه كان إذا ولغ الكلب في الإناء أهراقه وغسله ثلاث مرات".
وقال البيهقي في"المعرفة"2/ 58:
"وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات، وقد رواه محمد بن فضيل، عن عبد الملك مضافا إلى فعل أبي هريرة دون قوله".
قلت: وعبد الملك بن أبى سليمان العرزمي: صدوق له أوهام كما في"التقريب"، والصحيح من الموقوف على أبي هريرة في الغسل سبع مرات كما تقدم.
وقال الحافظ في"الفتح"1/ 277:
"ورواية من روى عنه موافقة فتياه لروايته أرجح من رواية من روى عنه مخالفتها من حيث الإسناد ومن حيث النظر أما النظر فظاهر وأما الإسناد"
فالموافقة وردت من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عنه، وهذا من أصح الأسانيد وأما المخالفة فمن رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عنه وهو دون الأول في القوة بكثير"."
الطريق الرابع، همام بن منبه:
أخرجه عبد الرزاق (329) ، وعنه أحمد 2/ 314، ومسلم (279 - 92) ، وأبو عوانة (543) ، وابن المنذر في"الأوسط" (229) ، وابن حبان (1295) ، والبيهقي 1/ 240 عن معمر، عن همام بن منبه قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات".
الطريق الخامس، عبد الرحمن بن أبي عمرة:
أخرجه أحمد 2/ 360 و 482 من طريقين عن فليح بن سليمان، عن هلال ابن علي، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"إذا استجمر أحدكم فليوتر، وإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، ولا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلأ، ومن حق الإبل أن تحلب على الماء يوم وردها".
الطريق السادس، عبيد بن حنين: