فهرس الكتاب
وحديث أبي هريرة مرفوعا"من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس"رواه الترمذي (423) ، وابن خزيمة (1117) ، وابن حبان (2472) ، وصححه الحاكم 1/ 274، وأقره الذهبي، ولفظ ابن خزيمة"من نسي ركعتي الفجر، فليصلهما إذا طلعت الشمس"، وبوّب له ابن خزيمة (باب قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس إذا نسيهما المرء) .
وحديث"من نسي صلاة، أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها"وانظر تخريجه وما يستفاد منه برقم (86) من كتابنا هذا.
وقوله صلى الله عليه وسلم"يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى، أية ساعة شاء، من ليل أو نهار"رواه الخمسة، وصححه الترمذي (868) ، وابن حبان (1552) و (1553) و (1554) ، والحاكم 1/ 448، وأقره الذهبي.
وظاهره جواز الصلاة في المسجد الحرام في أية ساعة من الليل والنهار، وأجيب عن هذا، بأن الحديث لا يؤخذ منه هذا المعنى، وإنما هو خطاب إلى بني عبد مناف، بأن لا يمنعوا من البيت أحدا في أي وقت، أما مسألة أن الوقت للصلاة أو عدمه، فهذا مرجعه إلى نصوص الشرع.
سادسًا: تحريم التشبه بالكفار في العبادات، قال الحافظ الذهبي في"تشبه الخسيس بأهل الخميس" (ص 165 - 166) - مطبوع بذيل كتاب العرش:
"نفس الموافقة والمشاركة لهم في أعيادهم ومواسمهم حرام، بدليل ما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، وقال: (إنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار) ، والمصلِّي لا يقصد ذلك إذ لو قصده كَفَرَ، لكن نفس الموافقة والمشاركة لهم في ذلك حرام".
سابعًا: سد الذرائع المفضية للحرام.